Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 455

  1. الموضوع الثالث والعشرون الغصب
  2. المبحث السابع أجرة المغصوب
  3. المطلب الثاني إذا كان المغصوب ونحوه ليس له أجرة

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الأجرة للمغصوب ونحوه أن الغاصب فوت منافعه وهي متقومة وذلك موجب للتعويض.

المسألة الثالثة: مدة الأجرة:

وفيها فرعان:

١ - بيان المدة.

٢ - التوجيه.

الفرع الأولى: بيان المدة:

مدة الأجرة للمغصوب ونحوه هي فترة بقائه تحت يد الغاصب ونحوه.

الفرع الثاني: التوجيه.

وجه تحديد مدة الأجرة للمغصوب بفترة بقائه تحت يد الغاصب أنه ما دام تحت يد الغاصب فهو مسلوب المنفعة فتجب له الأجرة هذه الفترة لفوات منفعته فيها.

المطلب الثاني إذا كان المغصوب ونحوه ليس له أجرة

وفيه مسألتان هما:

١ - أمثلة ما ليس له أجرة.

٢ - حكم الأجرة.

المسألة الأولى: أمثلة ما ليس له أجرة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - الكلب.

٢ - جلد الميتة على القول بعدم طهارته بالدباغ.

٣ - الصبي الذي لا يطيق العمل.

٤ - العاجز عن العمل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 455 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.