Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 458

  1. الموضوع الثالث والعشرون الغصب
  2. المبحث الثامن كسب المغصوب
  3. المطلب الثاني كسب ما لا أثر له في الكسب

المطلب الثاني كسب ما لا أثر له في الكسب

وفيه ثلاث مسائل:

١ - أمثلة ما لا أثر له في الكسب.

٢ - مستحق الكسب.

٣ - تعويض المغصوب منه عن استعمال المغصوب.

المسألة الأولى: أمثلة ما لا أثر له في الكسب:

من أمثلة ما لا أثر له في الكسب ما يأتي:

١ - الآلات كالقدوم والمنشار، والمكينة، والشبكة.

٢ - وسائل النقل، كالسيارات، والدواب، والدراجات وغيرها.

٣ - السلاح كالبنادق، والرماح، والرصاص والسهام.

المسألة الثانية: مستحق الكسب:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المستحق للكسب.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان المستحق للكسب:

إذا كان الكسب بما لا أثر له فيه فالكسب للغاصب.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه استحقاق الغاصب للكسب بما لا أثر له فيه: أن الكاسب هو الغاصب، والمغصوب مجرد آله.

المسألة الثالثة: تعويض المغصوب منه عن استعمال الغاصب للمغصوب:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم التعويض.

٢ - مدة التعويض.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 458 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.