Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 476

  1. الموضوع الثالث والعشرون الغصب
  2. المبحث الثاني عشر ضمان المتلفات
  3. المطلب الثاني الضمان

وجه عدم ضمان المتلفات لدفع ضررها ما يأتي:

١ - ما ورد أن رجلاً قال لرسول الله ﷺ: أرأيت إن جاءني رجل يريد مالي. قال: (قاتله) قال: أرأيت إن قتلني. قال: (فأنت شهيد) قال: أرأيت إن قتلته. قال: (هو في النار) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه أذن له بقتل الصائل والإذن ينافي الضمان.

٢ - حديث: (ليس لعرق ظالم حق) (٢).

وذلك أن إبقاء ما تحقق ضرره ظلم فلا يكون له في البقاء حق. فلا يكون في إتلافه ضمان.

٣ - أن إتلاف ما لا يندفع ضرره إلا بإتلافه مأذون فيه كما تقدم والإذن ينافي الضمان.

الفرع الثاني: ما يضمن:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلته.

٢ - ضمانه.

الأمر الأول: الأمثلة.

من أمثلة المتلفات المضمونة ما يأتي:

١ - أن يدهس شخص حيواناً محترماً لآخر.

٢ - أن يصدم شخص حائط آخر فيهدمه أو يعيبه.

٣ - أن يقطع شجراً محترماً لآخر.

٤ - أن يوقد ناراً في ملكه فتتعدى إلى ملك جاره.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 476 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.