Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 236

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثاني

الأمر الأول: الاستدلال:

الدليل على انتهاء المنع من البيع بانقضاء الصلاة قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (١) حيث علق الانتشار في الأرض، والابتغاء من فضل الله بانقضاء الصلاة، وخروج الوقت مثله، إذ لا مجال لانقضاء الصلاة بعده.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه انتهاء وقت منع البيع بانقضاء الصلاة أو خروج وقتها: أن المنع منع البيع لسد الذريعة المفضية إلى تفويتها، فإذا قضيت الصلاة أو خرج وقتها لم يكن البيع مفوتًا لها، فيعود إلى أصله وهو الإباحة.

المسألة السادسة: ما يصح من العقود بعد نداء الجمعة الثاني:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما يصح من العقود.

٢ - توجيه صحتها.

الفرع الأول: بيان ما يصح من العقود بعد نداء الجمعة الثاني:

يصح من العقود بعد نداء الجمعة الثاني كل ما سوى البيع ومن ذلك ما يأتي:

١ - النكاح.

٢ - القرض.

٣ - الرهن.

٤ - الإجارة.

٥ - إمضاء البيع.

٦ - فسخ البيع.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة ما سوى البيع من العقود ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 236 (SanadKitab #127708, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.