Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 7

  1. الموضوع الرابع والعشرون الشفعة
  2. المبحث الأول تعريف الشفعة
  3. المطلب الثاني تعريف الشفعة في الاصطلاح

المبحث الأول تعريف الشفعة

وفيه مطلبان هما:

١ - معنى الشفعة في اللغة.

٢ - معنى الشفعة في الاصطلاح.

المطلب الأول تعريف الشفعة في اللغة

الشفعة في اللغة: ضم الشيء إلى نظيره ليصير شفعاً بدلاً من كونه وتراً، كضم الواحد إلى الواحد، وضم الثلاثة إلى الثلاثة، وضم الخمسة إلى الخمسة.

المطلب الثاني تعريف الشفعة في الاصطلاح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد".

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

١ - التعريف.

٢ - الاشتقاق.

٣ - شرح كلمات التعريف وبيان ما يخرج بها.

المسألة الأولى: التعريف:

الشفعة كما قال المؤلف: استحقاق انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد.

المسألة الثانية: الاشتقاق:

اشتقاق الشفعة من الشفع وهو الزوج ضد الوتر؛ لأن الشفيع يضم الشقص المشفوع فيه إلى ملكه فيصير شفعاً أي زوجاً بدل ما كان وتراً.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 7 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.