Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 34

  1. الموضوع الرابع والعشرون الشفعة
  2. المبحث الرابع شروطها
  3. المطلب الحادي عشر ألا تكون الشفعة لكافر على مسلم

١ - أن يكون المبيع النصف فيطلب الشفيع أخذ نصفه.

٢ - أن يكون المبيع الثلث فيطلب الشفيع أخذ نصفه.

٣ - أن يكون المبيع الثلثين فيطلب الشفيع نصفه.

المطلب الحادي عشر ألا تكون الشفعة لكافر على مسلم

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: " ... ولا لكافر على مسلم".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج.

المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط عدم كون الشفعة لكافر على مسلم.

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت سبيل الكافرين على المؤمنين.

وإثبات الشفعة للكافر على المسلم يجعل للكافر سبيلاً عليه.

المسألة الثانية: ما يخرج:

وفيه ثلاثة فروع:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيه الخروج.

الفرع الأول: بيان ما يخرج.

يخرج بشرط عدم كون الشفعة لكافر على مسلم: شفعة الكافر على المسلم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 34 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.