Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 240

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام

الأمر الثالث: إذا كان البائع يجهل هدف المشتري:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حكم البيع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان البائع يجهل هدف المشتري جاز له البيع عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز البيع على من يستعمل المبيع في الحرام إذا كان البائع يجهل حاله: أن الأصل الإباحة ولا دليل على المنع ولم يؤمر بالتفتيش عن حال من يجري التعامل معه.

الفرع الثاني: الحكم الوضعي (الصحة والفساد):

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان البائع يعلم هدف المشتري أو يغلب على ظنه.

٢ - إذا كان البائع يجهل هدف المشتري.

الأمر الأول: إذا كان البائع يعلم هدف المشتري:

وفيه جانبان:

١ - ما يعلم به هدف المشتري.

٢ - حكم البيع.

الجانب الأول: ما يعلم به هدف المشتري.

وقد تقدم ذلك في الحكم الوضعي.

الجانب الثاني: حكم البيع.

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 240 (SanadKitab #127708, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.