Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 60

  1. الموضوع الرابع والعشرون الشفعة
  2. المبحث العاشر الشفعة على أكثر من واحد
  3. المطلب الثالث حكم الشفعة

المطلب الثاني أمثلة الشفعة على أكثر من واحد

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يشترك ثلاثة في أرض فيبيع اثنان منهم حصتهما كل واحد على شخص، فلشريكهما أن يشفع على الجميع.

٢ - أن يشترك اثنان في أرض فيبيع أحدهما بعض حقه على شخص، ويبيع بعضه الآخر على آخر.

المطلب الثالث حكم الشفعة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "فللشفيع أخذ أحدهما".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

إذا باع الشريكان أو أحدهما على أكثر من واحد كان لمن لم يبع أن يشفع على الجميع أو يشفع على بعضهم دون بعض.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه ثبوت الشفعة لمن لم يبع على الجميع أو على البعض: أن العقد مع كل واحد عقد مستغل فتثبت الشفعة فيه ويجوز الأخذ بها وتركها كما لو كان وحده، ولا ضرر على أحد المشتريين بالشفعة عليه وحده أو تركها كما لو لم يكن معه أحد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 60 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.