Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 63

  1. الموضوع الرابع والعشرون الشفعة
  2. المبحث الثاني عشر الشفعة بإحدى البيعتين
  3. المطلب الثاني ما يأخذ به

المبحث الثاني عشر الشفعة بإحدى البيعتين

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وله أخذه بأحد البيعتين".

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

١ - الأمثلة.

٢ - ما يؤخذ به.

٣ - مسؤولية من لم يشفع عليه.

المطلب الأول الأمثلة

من أمثلة البيعتين ما يأتي:

١ - أن يبيع الشريك بمائة ثم يبيع المشتري بمائة وخمسين.

٢ - أن يبيع الشريك بمائة وخمسين ثم يبيع المشترى بمائة.

٣ - أن يبيع الشريك بمائة ثم يبيع المشتري بمائة.

المطلب الثاني ما يأخذ به

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان ما يؤخذ به.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان ما يؤخد به:

إذا تعدد بيع الشقص قبل التشفيع كان للشفيع أن يأخذ بما شاء من البيعات.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 63 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.