Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 68

  1. الموضوع الرابع والعشرون الشفعة
  2. المبحث الرابع عشر إرث الشفعة
  3. المطلب الثاني إرث الشفعة إذا لم يطالب بها المورث

المسألة الأولى: الخلاف:

إذا مات الشفيع قبل طلب الشفعة فقد اختلف في إرثها على قولين:

القول الأول: أنها تورث.

القول الثاني: أنها لا تورث.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفرع الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن الشفعة لدفع الضرر فورثت كخيار العيب.

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بقياس الشفعة على قبول البيع بعد الإيجاب فكما أنه إذا مات من أوجب له البيع قبل قبوله لم يورث عنه وبطل الإيجاب فكذلك إذا مات من استحق الشفعة قبل طلبها لم تورث عنه.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - ثبوت الإرث للشفعة ولو لم يطالب بها المورث.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 68 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.