Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 84

  1. الموضوع الرابع والعشرون الشفعة
  2. المبحث الثامن عشر تأجيل الثمن المؤجل على الشفيع
  3. المطلب الثاني إذا كان الشفيع غير مليء

المطلب الثاني إذا كان الشفيع غير مليء

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا أتى بكفيل.

٢ - إذا لم يأت بكفيل.

المسألة الأولى: إذا أتى الشفيع بكفيل مليء:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم التأجيل.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: حكم التأجيل:

إذا أتى الشفيع بكفيل مليء جاز تأجيل الثمن المؤجل عليه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز تأجيل الثمن المؤجل على الشفيع إذا أحضر كفيلاً مليئًا: أن التأجيل حق من حقوق الثمن ووصف من أوصافه، وقد ضمن حق المشتري بالكفيل فملك الشفيع بذلك حق التأجيل لانتفاء الضرر.

المسألة الثانية: إذا لم يأت الشفيع بكفيل مليء:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان حكم التأجيل.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: حكم التأجيل:

إذا لم يأت الشفيع بكفيل مليء لم يملك حق التأجيل، فإن دفع الثمن حالاً وإلا بطلت شفعته.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه سقوط الشفعة إذا لم يكن الشفيع مليئاً ولم يأت بكفيل مليء: أن الشفعة لدفع الضرر عنه وتأجيل الثمن غير مضمون يضر المشتري والضرر لا يزال بالضرر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 84 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.