Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 107

  1. الموضوع الخامس والعشرون الوديعة
  2. المبحث السادس ضمان الوديعة
  3. المطلب الأول إذا تلفت بتعد أو تفريط

المبحث السادس ضمان الوديعة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. وقال: فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، وبمثله أو أحرز فلا. وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن وعكسه بعكسه، وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن وعكسه الأجنبي والحاكم، ولا يطالبان إن جهلا".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين:

١ - إذا تلفت بتعد أو تفريط.

٢ - إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط.

المطلب الأول إذا تلفت بتعد أو تفريط

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - ضابط التعدي والتفريط.

٢ - أمثلة التعدي والتفريط.

٣ - الضمان.

المسألة الأولى: ضابط التعدي والتفريط:

وفيها فرعان هما:

١ - ضابط التعدي.

٢ - ضابط التفريط.

الفرع الأول: فضابط التعدي:

التعدي فعل ما لا يجوز كما سيأتي في الأمثلة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 107 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.