Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 109

  1. الموضوع الخامس والعشرون الوديعة
  2. المبحث السادس ضمان الوديعة
  3. المطلب الثاني إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط

(ج) ترك البهائم خارج أحواشها.

(د) ترك البضائع خارج الدكان.

المسألة الثالثة: الضمان:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان حكم الضمان:

إذا تلفت الوديعة بتعد أو تفريط من الوديع لزمه ضمانها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه ضمان الوديعة إذا تلفت بالتعدي أو التفريط: أن التعدي والتفريط غير مأذون فيهما فيلزم بهما الضمان؛ لأن كل إتلاف غير مأذون فيه يلزم به الضمان.

المطلب الثاني إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط

وفيه مسألتان هما:

١ - أمثلة التلف من غير تعد ولا تفريط.

٢ - الضمان.

المسألة الأولى: الأمثلة.

من أمثلة التلف من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:

١ - أن يحترق السوق فتحترق ضمن ما احترق.

٢ - أن يحصل سطو على البلد فتذهب ضمن ما ذهب.

٣ - أن تهجم السباع على الماشية فتفترسها رغم مقاومة الوديع.

٤ - أن تسرق البضاعة من الدكان رغم إغلاقه بما جرت العادة بإغلاقه به.

٥ - أن يعين المودع حرزاً فيحفظها الوديع في أحرز منه، كأن يعين كمه أو يده فيحفظها في جيبه أو يعين دولاب الملابس فيحفظها في الصندوق التجوري.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 109 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.