Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 248

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحد

المطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحد (١)

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وإن جمع بين بيع وكتابة، أو بين بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما".

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

١ - أمثلة الجمع بين شيئين بعقد واحد.

٢ - حكم العقد.

٣ - تحديد العوض لكل واحد مما وقع عليه العقد.

المسألة الأول: أمثلة الجمع بين شيئين بعقد واحد.

من أمثلة الجمع بين شيئين بعقد واحد ما يأتي:

١ - الجمع بين بيع وكتابة.

٢ - الجمع بين بيع وإجارة.

٣ - الجمع بين بيع وصرف.

٤ - الجمع بين بيع وخلع.

٥ - الجمع بين بيع ونكاح.

٦ - الجمع بين إجارة وصرف.

٧ - الجمع بين إجارة وخلع.

٨ - الجمع بين إجارة ونكاح.

المسألة الثانية: حكم العقد.

وفيها فرعان هما:

١ - حكم العقد في الجمع بين البيع والكتابة.

٢ - حكم العقد في الجمع بين غيرهما.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 248 (SanadKitab #127708, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.