Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 172

  1. الموضوع السادس والعشرون إحياء الموات
  2. المبحث السادس اعتبار إذن الإمام للإحياء
  3. المطلب الثاني اعتبار الإذن

المبحث السادس اعتبار إذن الإمام للإحياء

تقدم قول المؤلف: "بإذن الإمام وعدمه".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين:

١ - المراد بالإمام.

٢ - اعتبار الإذن منه.

المطلب الأول المراد بإذن الإمام

المراد بالإمام: الحاكم أو من ينيبه، من وزير أو قاض أو أمير، أو رئيس جهة.

المطلب الثاني اعتبار الإذن

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا منع الإمام الإحياء إلا بإذنه.

٢ - إذا لم يمنع الإمام الإحياء بغير إذنه.

المسألة الأولى: إذا منع الإمام الإحياء إلا بإذنه:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم الإحياء من غير إذن.

٢ - توقف الملك عليه.

الفرع الأول: حكم الإحياء:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا منع الإمام الإحياء إلا بإذنه لم يجز الإحياء إلا بإذنه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 172 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.