Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 174

  1. الموضوع السادس والعشرون إحياء الموات
  2. المبحث السادس اعتبار إذن الإمام للإحياء
  3. المطلب الثاني اعتبار الإذن

المسألة الثانية: إذا لم يمنع الإمام الإحياء بغير إذنه:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم الإحياء.

٢ - التملك.

الفرع الأول: حكم الإحياء:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا لم يمنع الإمام الإحياء إلا بإذنه فالإحياء بغير إذنه صحيح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه صحة الإحياء من غير إذن الإمام إذا لم يمنع الإحياء إلا بإذنه: أن الإحياء مأذون فيه شرعًا بحديث: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له) (١).

ولم يترتب عليه معصية للإمام؛ لأنه لم يمنع من الإحياء بغير إذنه، فيكون الإحياء بغير إذنه صحيحًا.

الفرع الثاني: التملك:

وفيه أمران هما:

١ - حصول التملك.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: حصول التملك:

إذا لم يمنع الإمام الإحياء بغير إذنه حصل التملك بالإحياء ولو من غير إذنه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه حصول التملك بالإحياء بغير إذن الإمام إذا لم يمنع منه بغير إذنه: أن سبب التملك وهو الإحياء حصل من غير مانع فيحصل التملك به؛ لوجود السبب وانتفاء المانع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 174 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.