Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 190

  1. الموضوع السادس والعشرون إحياء الموات
  2. المبحث العاشر حريم البئر
  3. المطلب الثاني مقدار الحريم

٣ - مواضع نصب الخيام والبيوت للقاطنين حول البئر.

٤ - مواضع كسح التراب الذي يخرج من البئر.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال المرجوحة:

يجاب عن وجهة هذه الأقوال: بأنه ليس المراد بها التحديد الذي لا يتجاوز، بل لتقدير الحاجة بدليل أنه حدد تارة بخمسين ذراعًا، وتارة بمد الرشاء ولو كان المراد التحديد الذي لا يتجاوز لا اختلف.

المسألة الثانية: حريم البئر البدية:

وفيها فرعان هما:

١ - معنى البدية.

٢ - حريمها.

الفرع الأول: معنى البدية:

البدية الجديدة التي لم يسبق حفرها، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، بدية بمعنى مبدوءة.

الفرع الثاني: مقدار الحريم:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

اختلف في مقدار حريم البئر البدية على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه خمسة وعشرون ذراعًا من كل جانب.

القول الثاني: أنه مد رشائها.

القول الثالث: أنه بقدر الحاجة للاستفادة منها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 190 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.