Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 203

  1. الموضوع السادس والعشرون إحياء الموات
  2. المبحث الثاني عشر وضع اليد على الأرض
  3. المطلب الثاني وضع اليد على الموات

المسألة الأول: إذا منع الإمام من وضع اليد على الموات:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا منع الإمام من وضع اليد على الموات لم يجز وضع اليد عليه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز وضع اليد على الموات إذا منع الإمام منه ما تقدم ثم الإحياء.

المسألة الثانية: إذا لم يمنع الإمام منه:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - أمثلته.

٢ - حكم وضع اليد.

٣ - دليله.

٤ - ما يفيده.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة وضع اليد على الأرض ما يأتي:

١ - التحجير وهو إحاطتها بالحجارة والعقوم، أو الخليج.

٢ - الحرث من غير زرع.

٣ - إحاطتها بالأشجار.

٤ - إحاطتها بالشبوك الشائكة وغيرها.

الفرع الثاني: حكم وضع اليد:

إذا لم يمنع الإمام من وضع اليد على الموات جاز وضع اليد عليه.

الفرع الثالث: الدليل:

من أدلة جواز وضع اليد على الموات إذا لم يمنع منه الإمام ما يأتي:

١ - حديث: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 203 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.