Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 205

  1. الموضوع السادس والعشرون إحياء الموات
  2. المبحث الثالث عشر الفصل في تنازع المباح
  3. المطلب الثاني الأول بالمباح في حالة التساوي في وضع اليد

المبحث الثالث عشر الفصل في تنازع المباح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس وإن سبق اثنان اقترعا".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - في حالة السبق.

٢ - في حالة التساوي.

المطلب الأول الأولى بالمباح في حالة السبق

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الأولى.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الأولى:

إذا حصل التنازع في المباح في حالة السبق قدم فيه السابق.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه تقديم السابق بالمباح عند التنازع حديث: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) (١).

فإنه نص في تقديم من سبق.

المطلب الثاني الأول بالمباح في حالة التساوي في وضع اليد

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الأول.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 205 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.