Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 211

  1. الموضوع السادس والعشرون إحياء الموات
  2. المبحث الخامس عشر حمى المراعي
  3. المطلب الأول حمى الإمام

الأمر الأول: إذا حصل به ضرر على الناس:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة حصول الضرر.

٢ - حكم الحمى.

الجانب الأول: أمثلة حصول الضرر:

من أمثلة حصول الضرر بالحمى ما يأتي:

١ - أن يكون الحمى في مراعي البلد ومحاشهم ومحتطباتهم.

٢ - أن يكون مواقع الكلأ قليلة فيحمى ما يحتاجه الناس منها.

الجانب الثاني: حكم الحمى:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا حصل بالحمى ضرر على المسلمين لم يجز ولو كان من الإمام لدواب المسلمين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه منع الحمى إذا حصل به ضرر على الناس ما يأتي:

١ - أن الضرر لا يجوز؛ لحديث: (لا ضرر في الإسلام) (١).

٢ - أن الحمى جلب مصلحة ودفع المضرة مقدم على المصلحة.

٣ - أن الحمى مصلحة خاصة وتركه مصلحة عامة والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 211 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.