Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 259

  1. الموضوع الثامن والعشرون اللقطة
  2. المبحث السادس تملك اللقطة
  3. المطلب الثاني لقطة غير الحرم

الفرع الأول: تملك اللقطة قبل التعريف:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كانت اللقطة واجبة التعريف لم تملك قبله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم تملك اللقطة واجبة التعريف قبله ما يأتي:

١ - قوله ﷺ: (اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها) (١).

ووجه الاستدلال بها: أنه رتب الاستنفاق على عدم المعرفة بعد التعريف فدل على أنها لا تملك قبله.

الفرع الثاني: تملك اللقطة بعد التعريف:

وفيه أمران هما:

١ - التملك.

٢ - الضمان.

الأمر الأول: التملك:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا عرفت اللقطة فلم تعرف جاز تملكها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 259 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.