Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 262

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب الثامن بيع الحاضر للبادي

٢ - من يقدم بسلعته من بلد إلى آخر، سواء كان من قرية أو مدينة.

٣ - المزارعون المجاورون للبلد إذا تحقق فيهم المعنى الموجود في البادي.

الأمر الثالث: توجيه الإلحاق:

وجه إلحاق من ذكر بالبادي: أن المعنى الموجود في البادي متحقق فيهم فيأخذون حكمهم.

المسألة الثانية: معنى بيع الحاضر للبادي:

معنى بيع الحاضر للبادي: أن يكون له سمساراً، كما قال ابن عباس ﵄، وهو الذي يتولى بيع السلع بدلًا من أصحابها.

المسألة الثالثة: حكم بيع الحاضر للبادي:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم البيع.

٢ - إلحاق الشراء بالبيع.

الفرع الأول: حكم البيع.

وفيه أمران هما:

١ - حالات الجواز.

٢ - حالات المنع.

الأمر الأول: حالات الجوار:

وفيه خمسة جوانب:

الجانب الأول: إذا كان البادي لا يريد بيع سلعته ثم بدا له أن يبيعها:

ووجه الجواز: أنه في هذه الحالة يستوي البادي مع الحاضر الثاني في بيع السلعة وترقب السعر المناسب، فلا تحقق فيه علة النهي وهي إتاحة الفرصة للناس أن يستفيدوا مما يجلبه البادي في السوق؛ لأن بيعه سيكون كبيع غيره فلا يكون هناك مجال للاستفادة منه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 262 (SanadKitab #127708, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.