Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 269

  1. الموضوع الثامن والعشرون اللقطة
  2. المبحث الثامن دفع اللقطة إلى مدعيها
  3. المطلب الثاني شروط الرد

الجزء الثاني: التوجيه.

وجه عدم رد نماء اللقطة المنفصل بعد حول التعريف: أن اللقطة بعد حول التعريف تكون ملكًا للملتقط فيكون النماء المنفصل له؛ لأنه نماء ملكه.

المطلب الثاني شروط الرد

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الشروط.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الشروط:

شروط رد اللقطة إلى طالبها أن يصفها وصفًا يطابقها.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - توجيه الاكتفاء بالوصف.

الفرع الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط وصف اللقطة لدفعها إلى طالبها ما يأتي:

١ - قوله ﷺ: (فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فادفعها إليه) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه اشترط لدفعها تقدم وصفها.

٢ - أنها لو دفعت بمجرد الطلب من غير وصف أمكن كل واحد أن يدعيها ويأخذها ولو لم تكن له.

الفرع الثاني: توجيه الاكتفاء بالوصف:

وجه الاكتفاء بالوصف ما يأتي في طلب البينة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 269 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.