Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 277

  1. الموضوع الثامن والعشرون اللقطة
  2. المبحث العاشر أخذ ما تركه ماله في فلاة رغبة عنه من حيوان أو متاع
  3. المطلب الثاني حكم الأخذ

المسألة الأول: أخذ الحيوان:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم الأخذ.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: حكم الأخذ:

أخذ الحيوان المتروك رغبة عنه جائز، سواء كان تركه لانقطاعه أم للعجز عنه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز أخذ الحيوان المتروك رغبة عنه ما يأتي:

١ - حديث: (من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له) (١).

٢ - حديث: (من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل نهي لمن أحياها) (٢).

٣ - أن في أخذه إنقاذًا له وسيلة إلى الانتفاع به، وتركه تعريض له للتلف، والانتفاع مصلحة، والإتلاف مفسدة، وتحصيل المصلحة مقدم على المفسدة.

٤ - أنه نبذ رغبة عنه وعجز عن أخذه فجاز أخذه كالثمر المتساقط من الشجر والسنبل المتساقط من الزرع، وسائر ما ينبذه أهله رغبة عنه.

المسألة الثانية: أخذ غير العيوان:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - الأمثلة.

٢ - الأخذ.

٣ - التوجيه.

٤ - الفرق بين الحيوان وغيره.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 277 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.