Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 282

  1. الموضوع الثامن والعشرون اللقطة
  2. المبحث العاشر أخذ ما تركه ماله في فلاة رغبة عنه من حيوان أو متاع
  3. المطلب الثالث التملك بالأخذ

الفقرة الأول: التملك:

إذا كانت القرينة تدل على صدق صاحب المتاع في أنه لم يترك متاعه رغبة عنه لم يملك المتاع بالأخذ.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم تملك المتاع بالأخذ إذا دلت القرينة على صدق صاحبه في أنه لم يتركه رغبة عنه: أن مال الشخص لا يحل إلا عن طيب نفس منه لحديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (١). وما تركه من المتاع لم تطب نفسه منه فلا يملك بمجرد الأخذ.

الجزئية الثانية: تعويض الآخذ عما انفقه على المتاع المتروك:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا كان الأخذ إنقاذًا من هلكة.

٢ - إذا لم يكن الأخذ إنقاذًا من هلكة.

الفقرة الأول: إذا كان الأخذ إنقاذًا من هلكة:

وفيها شيئان هما:

١ - أمثلة الآخذ إنقاذًا من هلكة.

٢ - التعويض.

الشيء الأول: الأمثلة:

من أمثلة أخذ الشيء إنقاذًا من هلكة ما يأتي:

١ - أن يكون المتروك حيوانًا في شدة الحر في مكان لا ماء فيه.

٢ - أن يكون المتروك حيوانًا في أرض كثيرة السباع ويخش عليه منها.

٣ - أن يكون المتروك في موقع للصوص ويخشى عليه منهم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 282 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.