١ - التعريف.
٢ - الاشتقاق.
المسألة الأول: التعريف:
اللقيط في الاصطلاح كما قال المؤلف: "طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل أو نحو ذلك".
المسألة الثانية: الاشتقاق:
اشتقاق اللقيط في الاصطلاح كاشتقاقه في اللغة من اللقط وهو الأخذ مطلقًا أو بخفة كما تقدم.
Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم
١ - التعريف.
٢ - الاشتقاق.
المسألة الأول: التعريف:
اللقيط في الاصطلاح كما قال المؤلف: "طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل أو نحو ذلك".
المسألة الثانية: الاشتقاق:
اشتقاق اللقيط في الاصطلاح كاشتقاقه في اللغة من اللقط وهو الأخذ مطلقًا أو بخفة كما تقدم.
Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 294 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2619)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.