Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 265

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب الثامن بيع الحاضر للبادي

١ - قوله ﷺ: (ولا يبع حاضر لباد) (١).

٢ - أن في بيع الحاضر للبادي تضييقا على الناس بحبس السلعة عنهم، ورفع سعرها عليهم، مع حاجتهم إليها، وقد قال ﷺ: (دعوا النَّاس يرزق الله بعضهم من بعض) (٢).

الجزء الثاني: مناقشة الدليل:

قد يناقش هذا الاستدلال: بأن في منع بيع الحاضر للبادي ضررًا بالبادي وتفويتاً للسعر الحقيقي عليه.

الجزء الثالث: الجواب عن المناقشة:

يجاب عن هذه المناقشة من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أن البادي لا يجبر على بيع سلعته، وعليه ألا يتسرع في بيعها، وأن ينتظر أعلى سعر فيها.

الوجه الثاني: أنه لا يلزم تولي البادي لبيع سلعته أن يفوت عليه شيء من سعرها؛ فقد يتدافع الناس عليه طمعاً في الرخص، ويزيدون في سعرها فلا يفوت عليه شيء منه.

الوجه الثالث: أنه لو سلم أنه سيفوت عليه شيء من السعر فإن مصلحته مصلحة خاصة ومصلحة الناس مصلحة عامة والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.

الجانب الثالث: توجيه المنع:

وجه منع بيع الحاضر للبادي: أن الحاضر يحتكر السلع حتى يرتفع سعرها فيضر بالناس بحبس السلعة عنهم ورفع سعرها عليهم, بخلاف البادي فإنه سيبيع بما يحصل عليه من السعر في نفس اليوم، فيستفيد الناس من ذلك وتندفع حاجتهم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 265 (SanadKitab #127708, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.