Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 300

  1. الموضوع التاسع والعشرون اللقيط
  2. المبحث السادس نفقته
  3. المطلب الأول إذا وجد مع اللقيط ما ينفق عليه منه

المبحث السادس نفقته

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى - فيما يوجد مع اللقيط: "ينفق عليه منه وإلا من بيت المال".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - إذا وجد معه ما ينفق عليه منه.

٢ - إذا لم يوجد معه شيء، أو كان ما معه لا يكفي.

المطلب الأول إذا وجد مع اللقيط ما ينفق عليه منه

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم الإنفاق.

٢ - استئذان الحاكم.

المسألة الأول: حكم الإنفاق:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا وجد مع اللقيط ما ينفق عليه منه أنفق عليه منه ولم تجب نفقته على أحد.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه الإنفاق على اللقيط مما معه وعدم وجوب نفقته على أحد: أنه غني بما معه غير محتاج إلى أحد فلا تجب نفقته على غيره كغيره ممن يجد كفاية نفسه حيث لا تجب نفقته على أحد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 300 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.