Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 313

  1. الموضوع التاسع والعشرون اللقيط
  2. المبحث الثامن حضانة اللقيط
  3. المطلب الثاني من تكون له حضانة اللقيط

الفرع الثاني: حضانته له:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان واجد اللقيط تتوفر فيه شروط الحضانةكانت حضانته له.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه اشتراط الأهلية.

٢ - توجيه جعل الحضانة لواجد اللقيط.

الجانب الأول: توجيه اشتراط الأهلية:

وجه اشتراط الأهلية: أن الحضانة لمصلحة المحضون فلا يقر بيد من لا يقوم بها.

الجانب الثاني: توجيه جعل الحضانة لواجده الأهل:

وجه ذلك ما يأتي:

١ - ما ورد أن عمر بن الخطاب ﵁ أقره بيد واجده لما زكي.

٢ - أن المقصود بالحضانة تحقيق مصلحة المحضون فإذا تحقق ذلك بواجده كان أولى به لسبقه إليه.

المسألة الثانية: إذا كان واجد اللقيط لا يصلح للحضانة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المراد بعدم الصلاحية.

٢ - بيان من تكون له الحضانة.

الفرع الأول: بيان المراد بعدم الصلاحية:

وفيه أمران هما:

١ - ضابط عدم الصلاحية.

٢ - الأسباب.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 313 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.