Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 324

  1. الموضوع التاسع والعشرون اللقيط
  2. المبحث الحادي عشر إدعاء اللقيط
  3. المطلب الثاني ادعاء نسب اللقيط

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول مدعي رق اللقيط إذا أقام البينة: أن البينة تدل على صدقه في دعواه فتقبل.

الفرع الثاني: إذا لم يكن عنده بينة:

وفيه أمران هما:

١ - قبول الدعوى.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: قبول الدعوى:

إذا لم يقم مدعي رق اللقيط بينة وهو ليس في يده لم تقبل دعواه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول قول مدعي رق اللقيط إذا لم يكن بيده من غير بينة ما يأتي:

١ - حديث: "لو يعطي الناس بدعواهم لا ادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي) (١).

٢ - أن قبول الدعوى من غير بينة وسيلة إلى استرقاق الأحرار وذلك لا يجوز.

المطلب الثاني ادعاء نسب اللقيط

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده الحق به ولو بعد موت اللقيط. ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال: إنه كافر لم يقبل منه، وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فبمن ألحقته القافة به".

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 324 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.