Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 334

  1. الموضوع التاسع والعشرون اللقيط
  2. المبحث الحادي عشر إدعاء اللقيط
  3. المطلب الثاني ادعاء نسب اللقيط

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

١ - أن الضرر اللاحق بأسرة المرأة على التسليم به يعارضه مصلحتها ومصلحة اللقيط المتقدم بيانها وضررهما بفواتها وذلك أكبر من الضرر الذي يخاف منه على الأسرة.

٢ - أنه لا عيب على الأسرة من ولادتها من غير زوج؛ لأن من أسباب الحمل الوطء بشبهة وهذا وارد ولا عار فيه للعذر فيه.

الجانب الثاني: إذا لم يكن للمدعية أهل ونسب:

وفيه جزءان هما:

١ - قبول الدعوى.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: قبول الدعوى:

إذا لم يكن لمدعية اللقيط زوج ولا أسرة قبلت دعواها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه قبول دعوى مدعية اللقيط إذا لم يكن لها زوج ولا أسرة: أن قبولها مصلحة لها وللقيط من غير دعوى ضرر على أحد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 334 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.