Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 32

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب الأول التراضي من المتعاقدين

دلت الآية بمنطوقها على اشتراط التراضي، وبمفهومها على عدم صحة البيع إذا لم يوجد التراضي فيه.

٢ - قوله: (إنما البيع عن تراض) (١).

حيث يدل بمنطوقه على اشتراط التراضي في البيع، وبمفهومه على أنه إذا كان البيع عن غير تراض لم يصح.

المسألة الثالثة: صور عدم الرضا:

وفيها فرعان هما:

١ - عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا.

٢ - عدم الرضا باطنًا لا ظاهرًا.

الفرع الأول: عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا:

وفيه أمران هما:

١ - حالة عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا.

٢ - حكم البيع فيها.

الأمر الأول: حالة عدم الرضلا ظاهرًا وباطنًا:

عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا يكون في حالة الإكراه.

الأمر الثاني: حكم البيع في حالة عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم البيع إذا كان عدم الرضا بحق (٢).

٢ - حكم البيع إذا كان عدم الرضا بغير حق (٣).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 32 (SanadKitab #127708, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.