Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 305

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب الثالث عشر الإحتكار

النوع الأول: ما يستغنى عنه الآدمي، من الأدم والمأكولات والمشروبات.

النوع الثاني: قوت غير الآدميين من الحيوانات.

الأمر الثاني: حكم احتكار غير قوت الآدميين:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان للآدمي.

٢ - إذا كان لغير آدمي.

الجانب الأول: احتكار ما للآدمي من غير القوت:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم:

ما للآدمي من غير القوت وما ألحق به مما تقدم بيانه يجوز احتكاره.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز احتكار ما للآدمي مما يستغني عنه: أنه من الكماليات التي تستقيم الحياة بدونها؛ ولأن ذلك مما لا يحتاجه كثير من الناس.

الجانب الثاني: الاحتكار لما لغير الآدمي:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم:

لم أر فيما رجعت إليه من كتب المذهب من يمنع احتكار قوت غير الآدمي ولو قيل بمنعه لكان له وجه.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 305 (SanadKitab #127708, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.