Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 316

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب الخامس عشر التوثيق

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تلزم بالإشهاد حين يأمن بعض المتابيعين بعضاً، ولو كان واجباً لما ترك الإلزام به.

الجزئية الثانية: دليل القول الثاني:

من أدلة هذا القول قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ ووجه الاستدلال: أن الله أمر بالإشهاد عند التبايع، والأصل في الأمر الوجوب ولا صارف له عنه.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - وجه الترجيح.

٣ - الجواب عن أدلة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالاستحباب.

الجزئية الثانية: وجه الترجيح:

وجه ترجيح عدم وجوب الإشهاد: أن الناس ما زالوا - قديماً وحديثاً - يتبايعون من غير إشهاد ولا ينكر بعضهم على بعض، وهذا إجماع عملي على عدم وجوب الاشهاد.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأمر بالإشهاد مصروف عن الوجوب بدليل الجمهور.

المسألة الثانية: الكتابة:

وفيها فرعان هما:

١ - الكتابة في المداينات المؤجلة.

٢ - الكتابة في المبايعات الحاضرة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 316 (SanadKitab #127708, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.