Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 318

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب الخامس عشر التوثيق

٥ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها رتبت الرهن على عدم الكاتب، وهذا يدل على أهميتها وتأكدها.

المسألة الثالثة: الرهن:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم الرهن.

٢ - دليل الحكم وتوجيهه.

الفرع الأولى: بيان حكم الرهن:

الرهن له باب خاص مستوفاة أحكامه فيه، وإنما ذكر هنا باعتباره إحدى وسائل التوثيق.

الفرع الثاني: دليل الحكم وتوجهه:

من أدلة مشروعية الرهن ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (٢).

٢ - أن الرهن وسيلة إلى استيفاء الحق عند تعذره من المدين، واستيفاء الحق مشروع، فيكون الرهن مشروعاً؛ لأنه وسيلة إلى مشروع؛ والوسيلة لها حكم الغاية.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 318 (SanadKitab #127708, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.