Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 347

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الخامس الشروط في البيع
  3. المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع

١ - أن يشترط المشتري على البائع أن يؤجره بيته.

٢ - أن يشترط المشتري على البائع أن يشرف على عمله.

٣ - أن يشترط المشتري على البائع أن ينقله أو ينقل بضاعته.

الفرع الثالث: حكم اشتراط الشروط الفاسدة.

وفيه امران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

الشروط الفاسدة لا يجوز اشتراطها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز اشتراط الشروط الفاسدة: ما يترتب على اشتراطها من المفاسد والأضرار، كما سيتضح ذلك من تفصيل أنواعها، إن شاء الله تعالى.

الفرع الرابع: أنواع الشروط الفاسدة:

وفيه أربعة أمور:

١ - ما يبطل العقد.

٢ - ما يبطل بنفسه دون العقد.

٣ - ما لا ينعقد معه العقد.

٤ - الفرق بين الشروط.

الأمر الأول: ما يبطل العقد:

قال المؤلف ﵀: "ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقد آخر كسلف وقرض، وبيع وإجارة وصرف".

الكلام في هذا الأمر في أربعة جوانب هي:

١ - أمثلته.

٢ - وجه فساده.

٣ - دليل الفساد.

٤ - وجه إبطاله للعقد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 347 (SanadKitab #127708, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.