Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 355

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الخامس الشروط في البيع
  3. المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع

١ - أن الحاكم له الولاية العامة على الرعية يأخذ الحق ممن هو عليه لمستحقه.

٢ - أن الحاكم يطلق على المولي إذا رفض الفيأة والطلاق، للسبب المذكور فكذلك العتق.

٣ - أن الحاكم يبيع مال المفلس المحجور عليه لذلك السبب فكذلك العتق.

الأمر السادس: شرط الرهن الفاسد.

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - أمثلته.

٢ - حكمه.

٣ - أثره على العقد.

الجانب الأول: أمثلة شرط الرهن الفاسد:

من أمثلة هذا الشرط ما يأتي:

- شرط رهن الخمر.

٢ - شرط رهن جلد الميتة على القول بعدم طهارته.

٣ - شرط رهن الخنزير.

٤ - شرط الرهن المجهول كعبد من عبيد، أو شاة من قطيع.

الجانب الثاني: حكم شرط الرهن الفاسد:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

شرط الرهن الفاسد لا يجوز ولا يصح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 355 (SanadKitab #127708, hlm. urut 352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.