Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 363

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الخامس الشروط في البيع
  3. المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع

الأمر الثاني: إذا كان المشترط لا يعلم العيب:

وفيه جانبان:

١ - إذا كان الشرط قبل البيع.

٢ - إذا كان الشرط بعد البيع.

الجانب الأول: إذا كان الشرط قبل البيع:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الشرط.

٢ - توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان شرط البراءة من العيوب قبل البيع فهو غير صحيح ولا يلزم.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم لزوم الشرط إذا كان قبل البيع: أن المبيع لم يدخل في ملك المشتري فلا يملك إسقاط العيوب؛ لأنه تصرف فيما لا يملكه.

الجانب الثاني: إذا كان شرط البراءة بعد البيع:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان حكم الشرط.

٢ - توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان حكم الشرط:

إذا كان الشرط بعد البيع فالشرط صحيح.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه صحة شرط البراءة من العيوب؛ بعد البيع: أن المبيع دخل في ملك المشتري فملك التصرف فيه، فكان إسقاطه للعيوب بعده صحيحًا؛ لأنه يملك إسقاطه.

الفرع السادس: نقص المبيع أو زيادته عن المقدار المحدد في العقد:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وإن باعه دار على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح ولمن جهله وفات غرضه الخيار".

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 363 (SanadKitab #127708, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.