Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 365

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الخامس الشروط في البيع
  3. المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع

٢ - من باع صبرة طعام على أنها ألف كيلو فبانت تسعمائة.

٣ - من باع قطعة قماش على أنها مائة متر فبانت تسعين مترًا.

الأمر الثالث: حكم العقد:

وكيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان المبيع المعين أكثر أو أقل مما قدر في العقد فالبيع صحيح.

الجانب الثاني: توجيه الحكم:

وجه صحة البيع إذا بأن البيع أكثر أو أقل مما قدر في العقد: أن المبيع معين معلوم بالمشاهدة خال من موانع الصحة.

الأمر الرابع: ثبوت الخيار:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان الفرق معلومًا.

٢ - إذا كان الفرق مجهولًا.

الجانب الأول: إذا كان الفرق معلومًا.

وفيه جزءان هما:

١ - ثبوت الخيار.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: ثبوت الخيار:

إذا كان الفرق معلومًا فلا خيار.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الخيار إذا كان الفرق معلومًا: أن المتعاقدين دخلا في البيع على علم فلا عذر لهما يثبت الخيار لهما، كالعلم بالعيب.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 365 (SanadKitab #127708, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.