Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 373

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الخامس الشروط في البيع
  3. المطلب السادس أخذ العوض عن الشرط

٣ - أن يشتري أبوابًا ويشترط على البائع أن يركبها، ثم يتفقان على تعويض المشتري عن هذا الشرط.

الفرع الثاني: حكم أخذ العوض:

وفيه أمران هما:

- حكم أخذ العوض.

٢ - توجيه الحكم.

الأمر الأول: حكم أخذ العوض:

أخذ العوض عن الشرط جائز ولو من غير عذر.

الأمر الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز أخذ العوض عن الشرط في البيع من غير عذر أنه يجوز أخذ العوض عنه من غير شرط فجاز أخذ العوض مع الشرط؛ لأن الشرط يزيده تأكيدًا.

الفرع الثاني: كيفية تحديد العوض:

وفيه أمران هما:

١ - كيفية التحديد.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: كيفية التحديد:

إذا كان أخذ العوض عن الشرط من غير عذر فإن تحديده يتم باتفاق الطرفين.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحديد التعويض عن الشرط باتفاق الطرفين: أنه غير واجب فيرجع في تحديده إلى اتفاق الطرفين وتراضيهما.

الفرع الرابع: اعتبار الرضا بالتعويض.

وفيه أمران هما:

١ - اعتبار الرضا.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 373 (SanadKitab #127708, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.