Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 388

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الأول خيار المجلس

المبحث الرابع أقسام الخيار

وفيه سبعة مطالب هي:

١ - خيار المجلس.

٢ - خيار الشرط.

٣ - خيار الغبن.

٤ - خيار التدليس.

٥ - خيار العيب.

٦ - خيار التخبير بالثمن.

٧ - خيار اختلاف المتبايعين.

المطلب الأول خيار المجلس

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وهو أقسام: الأول خيار المجلس، يثبت في البيع والصلح بمعناه، وإجارة، وكذا الصرف، والسلم، دون سائر العقود، ولكل من المتابعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، وإن نفياه أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وإذا مضت مدته لزم البيع".

الكلام في هذا المطلب في تسع مسائل هي:

١ - بيان المراد بمجلس العقد.

٢ - ما يثبت فيه خيار المجلس من العقود.

٣ - ما لا يثبت فيه خيار المجلس من العقود.

٤ - ما يتم به التفرق منه.

٥ - إسقاطه.

٦ - المراد بقول المؤلف: "وإذا مضت مدته لزم البيع".

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 388 (SanadKitab #127708, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.