Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 400

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الأول خيار المجلس

الفرع الثالث: سقوط الخيار بنفيه أو إسقاطه:

وفيه أمران هما:

١ - السقوط.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: السقوط:

إذا أسقط المتعاقدان خيار المجلس أو نفياه سقط. وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه سقوط الخيار بإسقاط الجميع له.

٢ - توجيه سقوط خيار من أسقطه دون من لم يسقطه.

الجانب الأول: توجيه سقوط الخيار بإسقاط الجميع:

وجه ذلك: أن الخيار حق للمتعاقدين فإذا رضيا بإسقاطه سقط؛ لأنه لا حق فيه لغيرهما فيسقط بإسقاطه.

الجانب الثاني: توجيه سقوط خيار من أسقطه دون من لم يسقطه:

وجه ذلك: أن حق كل واحد في الخيار مستقل عن الآخر فلا يملك غيره إسقاطه، فلا يسقط بإسقاطه.

المسألة السادسة: المراد بقول المؤلف: "وإذا مضت مدته لزم البيع":

المراد بهذا القول من المؤلف: إذا حصل التفرق القاطع لخيار المجلس، وذلك أن خيار المجلس ليس له مدة ينتهي بها، وإنما ينتهي بالتفرق المعتبر لقطعه عرفا.

المسألة السابعة: مفارقة أحد المتعاقدين للآخر خشية الفسخ:

وفيها فرعان:

١ - حكم المفارقة.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 400 (SanadKitab #127708, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.