Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 45

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدين

الفقرة الأول: بيان المصلحة:

من المصالح التي تترتب على الإذن للمييز في التصرف ما يأتي:

١ - التدرب على البيع والشراء، والتعامل مع الناس.

٢ - معرفة رشده، ليدفع إليه ماله، أو عدمه فلا يدفع إليه.

الفقرة الثانية: بيان حكم الإذن:

الإذن للمميز في التصرف لمصلحته جائز.

الفقرة الثالثة: التوجيه:

وجه جواز الإذن للمميز في التصرف لمصلحته قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (١).

الجزئية الثانية: الإذن من غير مصلحة للمأذون له:

وفيها فقرتان هما: -

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأول: بيان الحكم:

الإذن للمميز في التصرف من غير مصلحته لا يجوز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز الإذن لغير المكلف من غير مصلحة: أن فيه تضييعًا لماله، وإدخالًا للضرر عليه، وذلك لا يجوز فلا يجوز الإذن المؤدي إليه.

الفرع الثالث: تصرف السفيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 45 (SanadKitab #127708, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.