Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 443

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الثاني خيار الشرط

١ - أن يكون الثمن سيارة فيأذن المشتري للبائع باستعمالها في مدة الخيار.

٢ - أن يكون الثمن بعيرًا فيأذن المشتري للبائع أن يركبه في مدة الخيار.

٣ - أن يكون الثمن ساعة فيأذن المشتري للبائع أن يستعملها في مدة الخيار.

الأمر الثاني: حكم التصرف.

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم التصرف:

إذا أذن أحد المتعاقدين للآخر في التصرف في العوض الذي انتقل إليه صح تصرفه ونفذ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز تصرف أحد المتعاقدين بالعوض بإذن الآخر أن منع التصرف لحق العاقدين، فإذا أذنا فيه جاز لرضاهما بالتنازل عن حقهما.

الأمر الثالث: أثر التصرف بالإذن على الخيار:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأثر:

التصرف في العوض في مدة الخيار بناء على الإذن لا يؤثر في إسقاط الخيار.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم سقوط الخيار بالتصرف بالعوض في مدة الخيار بناء على الإذن: أنه لا يدل على الرضا، بالعوض فلا يسقط الخيار به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 443 (SanadKitab #127708, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.