Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 462

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الثاني خيار الشرط

كما أن تصرفه في المبيع في مدة الخيار مبطل لخياره؛ لدلالته على رضاه به وعدم رغبته في فسخ العقد.

الفقرة الثانية: أثر تصرف البائع على خياره:

وفيها شيئان هما:

١ - أثر تصرفه في الثمن.

٢ - أثر تصرفه في المبيع.

الشيء الأول: أثر تصرف البائع في الثمن على خياره:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الأثر:

إذا تصرف البائع في الثمن العين في مدة الخيار بطل خياره. سواء كان الخيار له وحده أم لهما.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه بطلان خيار البائع إذا تصرف في الثمن في مدة الخيار: أن تصرفه في الثمن يدل على رضاه به وعدم رغبته في فسخ العقد، فيبطل خياره؛ لأن الخيار للتأكد من الرضا بالعقد، فإذا وجد ما يدل عليه حصل المراد منه، والفعل يدل على الرضا كالقول، فينتهي الخيار به كما ينتهي بالقول.

الشيء الثاني: أثر تصرف البائع في المبيع على خياره:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الأثر:

إذا تصرف البائع بالمبيع في مدة الخيار بطل خياره، سواء كان الخيار له وحده أم لهما.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 462 (SanadKitab #127708, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.