Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 476

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الثالث خيار الغبن

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الغبن الفاحش قوله ﷺ: (من غشنا فليس منا) (١). ووجه الاستدلال به: أن الغبن الفاحش من الغش فيكون داخلًا في هذا الوعيد.

المسألة الرابعة: الصور التي يثبت فيها خيار الغبن:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - تلقي الركبان.

٢ - زيادة الناجش.

٣ - الزيادة على المسترسل.

الفرع الأول: تلقي الركبان:

وفيه خمسة أمور هي:

١ - المراد بالركبان.

٢ - المراد بالتلقي.

٣ - حكم التلقي.

٤ - حكم العقد.

٥ - ثبوت الخيار.

الأمر الأول: المراد بالركبان.

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المراد بالركبان.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان المراد بالركبان:

المراد بالركبان الجلب سواء كانوا ركبانًا أم مشاة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه حمل الركبان على الجلب مطلقًا ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 476 (SanadKitab #127708, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.