Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 478

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الثالث خيار الغبن

١ - ما ورد من النهي عنه؛ وذلك أن مقتضى النهي التحريم ولا صارف له عنه.

٢ - أنه يضر بالجالب بالشراء منه بأقل من القيمة أو البيع عليه بأكثر منها.

٣ - أنه يضر بأهل السوق؛ لأن الجالب يبيع بسعر يومه، والمتلقى قد يحبس السلع إنتظارًا لارتفاع أسعارها.

الأمر الرابع: حكم العقد:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

من تلقى الركبان فاشترى منهم أو باع عليهم فشراؤه منهم وبيعه عليهم جائز وصحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تصحيح شراء متلقى الركبان منهم وبيعه عليهم ما يأتي:

١ - أن النهي موجه إلى التلقي وليس إلى العقد.

٢ - أنه أثبت فيه الخيار، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح.

الأمر الخامس: ثبوت الخيار بتلقي الركبان:

وفيه جانبان هما:

١ - ثبوت الخيار لهم بالشراء منهم.

٢ - ثبوت الخيار لهم بالبيع عليهم.

الجانب الأول: ثبوت الخيار للركبان بالشراء منهم.

وفيه جزءان:

١ - إذا حصل الغبن.

٢ - إذا لم يحصل غبن.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 478 (SanadKitab #127708, hlm. urut 474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.