Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 484

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الثالث خيار الغبن

الأمر الخامس: ثبوت الخيار بزيادة الناجش:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا حصل الغبن الزائد عن العادة.

٢ - إذا لم يحصل غبن.

الجانب الأول: إذا حصل الغبن:

وفيه ثلاثة أجزاء:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في ثبوت الخيار بالغبن بزيادة الناجش على قولين:

القول الأول: أنه يثبت به.

القول الثاني: أنه لا يثبت به.

الجزء الثاني: التوجيه.

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بثبوت الخيار للمشتري إذا غبن بزيادة الناجش: أن النجش خداع وتغرير بالمشتري، فإذا غبن ثبت له الخيار كما في تلقي الركبان.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني.

وجه هذا القول: بأن المشتري هو المفرط حيث اشترى ما لم يعرف ثمنه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 484 (SanadKitab #127708, hlm. urut 480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.