Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 487

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الثالث خيار الغبن

الجانب الأول: بيان الحكم:

غبن المسترسل وغيره لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ذلك: أنه غش، وقد نهي عنه كما سبق.

الأمر الثالث: حكم العقد المشتمل على غبن المسترسل:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم العقد:

عقد البيع المشتمل على غبن المسترسل صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة البيع المشتمل على غبن المسترسل: أنه لم ينه عن البيع للمسترسل، والأصل في العقود الصحة، والضرر الحاصل فيه بالغبن يمكن جبره بإثبات الخيار أو نقص الثمن فلا يتوقف على إبطال العقد.

ودليل صحته: حديث حَبَّان حين اشتكى إلى رسول الله ﷺ أنه كان يغبن، وفيه: (إذا بايعت فقل: لا خلا به، ثم لك الخيار ثلاثًا) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه أثبت الخيار في بيع المسترسل، والخيار لا يكون إلا في بيع صحيح.

الأمر الرابع: ثبوت الخيار بغبن المسترسل:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 487 (SanadKitab #127708, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.