Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 489

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الثالث خيار الغبن

١ - أن الرسول ﷺ أثبته به كما في حديث حَبَّان المتقدم في الاستدلال.

٢ - أنه لو لم يثبت الخيار به لانفتح المجال للخداع وأكل أموال الناس بالباطل، فيجب سد الباب أمام المخادعين، ومعاملتهم بنقيض قصدهم.

المسألة الخامسة: ثبوت خيار الغبن في غير الصور السابقة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما يلحق بالصور السابقة.

٢ - توجيه الإلحاق.

الفرع الأول: بيان ما يلحق بالصور المذكورة:

يلحق بالصور المذكورة كل غبن خارج عن العادة ناتج عن التغرير والخديعة.

الفرع الثاني: توجيه الإلحاق:

وجه إلحاق الغبن الناتج عن التغرير والخديعة بالصور المذكورة: أن ذلك مثلها في الغش والضرر المنهي عنه شرعًا.

المسألة السادسة: ما يلحق بالبيع من العقود في ثبوت خيار الغبن فيها:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما يلحق بالبيع من العقود.

٢ - توجيه الإلحاق.

الفرع الأول: بيان العقود الملحقة بالبيع:

من العقود التي تلحق بالبيع في ثبوت خيار الغبن فيها ما يأتي:

١ - الإجارة.

٢ - الصلح بمعنى البيع.

٣ - هبة الثواب.

الفرع الثاني: توجيه الإلحاق:

وجه إلحاق العقود المذكورة بالبيع في إثبات خيار الغبن فيها: أنها كالبيع في أن المقصود بها المعاوضة، وثبوت الضرر بالغبن فيها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 489 (SanadKitab #127708, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.